الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

85

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ، باب المياه وأحكامها ، ص 5 . ( 2 ) هذه هي الصورة الأولى ، ومحصّلها : صورة غلبة المضاف على المطلق واستهلاك المطلق فيه . ( 3 ) هذه هي الصورة الثانية ، ومحصّلها : عدم غلبة المضاف على المطلق ، وعدم استهلاك المطلق فيه ، بل المطلق باق على اسم الماء وإطلاقه . غاية الأمر : تغيّره في أحد أوصافه بالمتنجّس المضاف لا بعين النجاسة . ( 4 ) هذه هي الصورة الثالثة ، ومحصّلها : غلبة المطلق على المضاف ، واستهلاك المضاف فيه . حكم الصورتين الأوليين واحد ، أي : عدم جواز الاستعمال . وحكم الثالثة جواز الاستعمال . فما في المبسوط جمل ثلاث : الأولى : غلبة المضاف واستهلاك المطلق فيه . الوسطى : عدم غلبة المضاف وعدم استهلاكه مع حصول التغيّر في أحد أوصافه . الأخرى : غلبة المطلق على المضاف واستهلاك المضاف فيه .